السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech
طباعة
الخميس, 19 تشرين1/أكتوير 2017 13:30

تعليمات إحالة الموظف المعار إلى شركة ناتجة عن عملية التخاصية على الاستيداع

تعليمات إحالة الموظف المعار إلى شركة ناتجة عن عملية التخاصية على الاستيداع

صادرة عن مجلس الوزراء بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

المادة (1)    تسمى هذه التعليمات (تعليمات إحالة  الموظف المعار إلى شركة ناتجة عن عملية التخاصية على الاستيداع) ويعمل بها اعتباراً من 16/3/2009.

المادة (2)    يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إحالة الموظف المشمول بهذه التعليمات على الاستيداع بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا تم تحويل الدائرة أو المؤسسة أو الهيئة التي يعمل بها أو جزء منها إلى شركة ناتجة عن عملية التخاصية وفقاً للشروط التالية:-

أ‌-     إذا كانت الخدمة المقبولة للتقاعد المدني لا تقل عن (15) سنة بالنسبة للموظف ولا تقل عن (13) سنة للموظفة.

ب‌-   إذا أكمل الموظف أو الموظفة المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة وترغب الشركة التعاقد معه فيتوجب عليهم تقديم طلب إحالتهم على الاستيداع إلى الجهة المعارين منها وبعكس ذلك يتم إعادتهم إلى الجهة المعارين منها لتتولى النظر في استمرارهم بالعمل لديها أو نقلهم إلى أي دائرة أخرى خاضعة لنظام الخدمة المدنية أو إحالته على الاستيداع.

ج- إذا لم تبلغ مدة خدمه الموظف المقبولة للتقاعد المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فيستمر معاراً إلى أن يكمل مدة الاستيداع المحددة في هذه التعليمات حيث يتم معالجة أوضاعهم وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة (3)   يعتبر الموظف المحال على الاستيداع بموجب هذه التعليمات بحكم المحال على التقاعد عند إكماله المدة المقررة للتقاعد بتاريخ صدور قرار إحالته على الاستيداع ولا حاجة لإصدار قرار بذلك عند استكماله مدة الاستيداع.

 المادة (4)  تسري على الموظف المشمول بهذه التعليمات خلال مدة إعارته لغايات استحقاقه للزيادة السنوية والترفيع تعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب المادة (95/ز/1) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007.

 المادة (5)    تعرض كل حالة لم ينص عليها في هذه التعليمات على اللجنة المركزية لشؤون الموظفين لتصدر القرار الذي تراه مناسباً بشأنها.

آخر تعديل على الخميس, 19 تشرين1/أكتوير 2017 13:33
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech