السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

الأحد, 04 آذار/مارس 2018 12:00

فتاوى اسلامية تهم الموظف

 

فتاوى اسلامية تهم الموظف


اسم المفتي : لجنة الإفتاء  في دار  الافتاء الأردني

الموضوع : حكم عمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي

رقم الفتوى : 2686

التاريخ : 17-09-2012

التصنيف : قضايا معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

السؤال :

موظف يعمل في دائرة حكومية، ويرغب في المشاركة في نشاط تجاري مُعيّن، مع العلم أن الأنظمة لا تسمح بذلك، فهل يحرم هذا الفعل، وما حكم المال المُكتَسب من هذه التجارة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عُرض هذا السؤال على أصحاب الفضيلة أعضاء (مجلس الإفتاء)، وبيَّنوا أن نظام الخدمة المدنية فيه مرونة، فقد منح فرصة عمل الموظف خارج أوقات الدوام الرسمي بموافقة المسؤول في مكان عملك، وذلك جمعاً بين مصلحة الموظف الذي قد يحتاج العمل لتحسين أوضاعه الاقتصادية، والمصلحة العامة التي ينبغي مراعاتها في بعض الوزارات والدوائر، والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، وقد قال الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1.
ومع ذلك لا يلزمك التخلص من المال إذا تحصلت عليه من التجارة المباحة، ولكن في مستقبل الأيام لا بد من الحصول على إذن من المسؤولين في دائرتك. والله أعلم

***************************************************************************************

اسم المفتي : لجنة الإفتاء  في دار  الافتاء الأردني

الموضوع : هل تدخل جمعيات الموظفين في باب "كل قرض جر نفعاً فهو رباً"

رقم الفتوى : 2663

التاريخ : 03-09-2012

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية

السؤال :

ما حكم الجمعيات التي يشترك فيها مجموعة من الموظفين. كأن يشترك مجموعة يدفع كلٌّ منهم (100) دينار شهرياً لمدة عشرة شهور، ثم يأخذ كل شهر أحدهم ألف دينار، وهكذا حتى يأخذ الجميع، وهل تدخل في باب "كل قرض جر نفعاً فهو رباً"؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
فكرة الجمعيات المتداولة بين الناس التي تقوم على جمع مبلغ معين من المال من جميع المساهمين في الجمعية ثم دفعه لأحدهم بشكل دوري أمر جائز شرعاً، ولا يدخل في باب القرض الذي جر نفعاً لعدة أسباب:
أولها: أن المشتركين يدخلون على سبيل المواساة والتضامن والتعاون، وليس على سبيل القرض.
ثانياً: أن قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو رباً" تكلم العلماء فيها، وبيّنوا أن المنفعة المحرمة هي الزيادة على القرض، وليس كل منفعة مطلقاً، وفي صورة الجمعيات ليس هناك أي زيادة.
ثالثاً: حرم الفقهاء صورة (أقرضني أقرضك)، وهذه الصورة غير متوفرة صراحة فيما ينشئه الناس من جمعيات.
لذلك جاء في "حاشية قليوبي" (7/ 338): " فالجمعة المشهورة بين النساء -بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن- جائزة كما قاله الولي العراقي". والله أعلم.

***************************************************************************************

اسم المفتي : لجنة الإفتاء  في دار  الافتاء الأردني

الموضوع : هل تدخل جمعيات الموظفين في مسألة "أسلفني أسلفك"

رقم الفتوى : 2568

التاريخ : 02-08-2012

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية

السؤال :

ما حكم ما يسمى بجمعية الموظفين، وصورة ذلك: أن يشترك عشرة أشخاص -مثلاً- يدفع كلٌّ منهم (100) دينار شهرياً لمدة عشرة شهور، ثم يأخذ كل شهر أحدهم ألف دينار. وهل يدخل ذلك في مسألة "أسلفني أسلفك" التي حرمها الفقهاء؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مسألة "أسلفني أسلفك" اتفق على تحريمها المالكية والشافعية والحنابلة، وصورتها أن يقول المقرض للمقترض: "أقرضك كذا بشرط أن تقرضني بعد ذلك غيره". وحجتهم أن هذا الاشتراط يجر منفعة للمُقرض، وكل قرض جر منفعة مشروطة للمُقرض فهو حرام.
يقول البجيرمي الشافعي -في معرض شرح عبارة (أو شرط أن يقرضه غيره لغا الشرط فقط)-: "ليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض؛ لأنه حينئذ يجر نفعاً للمُقرض، فلا يصح" انتهى من "حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب" (2/ 356).
وأما جمعيات الموظفين فليس فيها هذا النوع من الاشتراط الصريح، فالجمعية في العادة يقوم عليها أحد الموظفين، يجمع الأقساط ويرتب الأدوار دون أي اشتراط صريح بين المشتركين أنفسهم؛ لذلك قد لا ينطبق عليها صورة "أسلفني أسلفك".
بل ورد في كتب الشافعية ما يدل على جواز صورة جمعية الموظفين، كما جاء في "حاشية قليوبي على شرح منهاج الطالبين" (2/ 321): "الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة منهن قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر، وتدفعه لواحدة، إلى آخرهن، جائزة، كما قال الولي العراقي". والله أعلم.

اسم المفتي : لجنة الإفتاء  في دار  الافتاء الأردني

الموضوع : حكم الرواتب التي تقضي بها المحكمة رغم الانقطاع عن العمل

رقم الفتوى : 2036

التاريخ : 07-05-2012

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

السؤال :

عملت موظفاً في إحدى الوزارات، وصدر قرار جائر بإحالتي على الاستيداع، فتقدمت بشكوى إلى المحكمة، وصدر القرار لصالحي بتحصيل جميع رواتبي ومكافآتي خلال فترة الانقطاع عن العمل، ما حكم أخذ الأموال التي قضت لي بها المحكمة؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إنْ كان الأمر كما ذُكِرَ في السؤال فإنه لا حرج عليك في الانتفاع بالأموال التي قضتْ لك بها المحكمة؛ فقد رأى القاضي أن قرار فصلك كان تعسفياً بغير وجه حق، فتستحق جميع ما يقضي لك القانون الذي يحكم هذه الحالات.
وبما أنه لا يصادم نصاً شرعياً، ولا يخالف مقتضى القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، بل يحقق المصلحة، ويدفع عن الناس الضرر؛ فإنه يُعمل به. والله تعالى أعلم.

***************************************************************************************

الموضوع : لا يحل للموظف أخذ أجرة عن اليوم الذي تغيب فيه دون عذر

رقم الفتوى : 2000

التاريخ : 09-02-2012

التصنيف : الأموال المحرمة

نوع الفتوى : بحثية

السؤال :

هل يحل للعامل أو للموظف الامتناع عن عمله، وعدم القيام به، وأخذ أجرة عن اليوم الذي تغيب فيه دون عذر؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
العامل أو الموظف مؤتمن ويستحق راتباً عن العمل أو التفرغ للعمل والاستعداد له، ولا يَحِلُّ للموظف أن يأخذ مالاً في غير عمل، واليوم الذي يتغيب فيه الموظف عن عمله دون عذر أو يمتنع عن أداء عمله بالشكل الأمثل؛ فإنه يكون آثماً شرعاً، ولا تَحِلُّ له أجرته؛ لأنه قد اكتسبها بوجه غير مشروع، قال صلى الله عليه وسلم: (إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تُنكرونها). قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: (تُؤدُّون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم) رواه مسلم.
فإذا لم يقم المسلم بالعمل المطلوب منه لم يكن له حق في الراتب، سواء أكان الموظف أجيراً خاصاً أم عاماً، وتزداد الحرمة إذا كان موظفاً عاماً ويتقاضى راتباً من الدولة؛ فهو بذلك يكون قد اعتدى على حقوق الآخرين فيما يُقدِّم لهم من خدمات وعلى أموال الأمة كلها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن رجالاً يتخوَّضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة) رواه البخاري.
ولذا توصي دائرة الإفتاء العام الموظفين الأعزاء - أصحاب القلوب الرحيمة والرسالة السامية والأمانة العظيمة - أن يرحموا أبناء الأردن ويقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل، ثم يطالبوا بحقوقهم عن طريق الحوار الهادف والمسؤول، وأن يقصدوا بعملهم وجه الله عز وجل، ويتخلَّقوا بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة التي أمر بها ديننا الحنيف، والله ولي التوفيق.

***************************************************************************************

اسم المفتي : لجنة الإفتاء  في دار  الافتاء الأردني

الموضوع : أخَذَ أجرة على المبيت ولم يبت في مكان العمل

رقم الفتوى : 1973

التاريخ : 27-12-2011

التصنيف : الأموال المحرمة

نوع الفتوى : بحثية

السؤال :

أنا موظف في وزارة الصحة، ونُعطى بدل مبيت عندما نذهب إلى عمان، علماً أننا لا نبيت في عمان ونعود في اليوم نفسه؛ لأننا ننجز العمل في وقت قصير، وآخذ ورقة من الوزارة تفيد بأني قمت بالعمل وغادرت في اليوم التالي؛ أي: أنني بت في عمان، فما حكم المال الذي نأخذه؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الأجير (الموظف) أن يلتزم بشروط وزارته في منح أجرة الأعمال التي يقوم بها، ما دام أنه تعاقد مع وزارته على الالتزام بالعمل بكيفيته ووقته، وعليه أن لا يأخذ أجرة مقابل عمل لم يعمله.
فلا يحل للسائل أن يأخذ تلك الأجرة؛ إذ إن الوزارة تمنح الأجرة مقابل أمرين: القيام بالعمل، وأن يبيت ليلة في مكان ذلك العمل، فمن رجع في اليوم نفسه ولم يبت لم يحقق شرط الاستحقاق؛ فلا يحل له من الأجرة إلا بقدر عمله الذي قام به، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) التوبة/119، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المُسْلمُون عَلى شُروطِهم، إلا شَرْطَاً حَرَمَ حَلالاً أو شَرْطَاً أَحَلَ حَرَاماً) رواه أبو داود.
وكذلك لا يحل للمسؤول أن يمنح الموظف أجرة المبيت مع علمه أنه لم يبت؛ كون المسؤول أجيراً أيضاً، وهو موكل ومؤتمن، فهذا كله من قبيل التواطؤ على الحرام، وهو تعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2، والواجب على من أخذ شيئاً من هذه المبالغ بغير حق، أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، وعليه أن يُعيد ما أخذه من مبالغ. والله تعالى أعلم.

***************************************************************************************

اسم المفتي : لجنة الإفتاء  في دار  الافتاء الأردني

الموضوع : يحرم على الموظف قبول الهدايا المريبة

رقم الفتوى : 960

التاريخ : 28-11-2010

التصنيف : الأموال المحرمة

نوع الفتوى : بحثية

السؤال :

هل يجوز أخذ الهدية، علماً بأنني موظف في محكمة الصلح، وأُعطى الهدايا من بعض المراجعين بقصد تسهيل المعاملة لهم؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الموظف لا يجوز له أخذ الهدايا بسبب ما يتصل بطبيعة عمله، وممن لم تجرِ العادة في أن يهدى إليه قبل وظيفته.
يقول الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) البقرة/188.
ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: (هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ) رواه أحمد.
وعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ رضي الله عنه قَالَ: اسْتَعْمَلَ النبي صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي، قَالَ صلى الله عليه وسلم: (فَهَلاَّ جَلَسَ في بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ، والذي نفسي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ - ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِه، حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ - اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا) متفق عليه.
وبناءً على ذلك: لا يحل للموظف أخذ الهدايا الشخصية أو الهبات أو الأعطيات التي يرجى من ورائها نفع مادي للمُهدي، كتسهيل المعاملات ونحوها؛ لأنه مدخل من مداخل الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، ولما في ذلك من تضييع للأمانة والمعروف بين الناس، وتضييع لحقوق العباد وظلمهم وفساد للمجتمع. والله تعالى أعلم.

***************************************************************************************

اسم المفتي : لجنة الإفتاء  في دار  الافتاء الأردني

الموضوع : هل يجوز تغيير تاريخ عقد موظف بهدف تثبيته؟

رقم الفتوى : 908

التاريخ : 09-08-2010

التصنيف : المهلكات

نوع الفتوى : بحثية

السؤال :

موظف حكومي متعاقد تم تغيير تاريخ عقده من قبل مديره؛ لكي يتم تثبيته على وظيفة رسمية، ما حكم ذلك، وبم تنصحون؟

الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الغش والتزوير حرام في كل حال، ولا يجوز للموظف - مسؤولا كان أم غيره - التلاعب بالأرقام للتحايل على النظام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (رقم/295)
ويغني عن الوقوع في التزوير مصارحة المسؤول المعني بالموضوع، وشرح الأمر له، فإن كان من صلاحياته تجاوز حرفية النظام فذلك أولى من الوقوع في المحذور الذي قد تترتب عليه مفاسد كثيرة، كأكل أموال الناس بالباطل، وهضم حقوق الآخرين.
لذا ننصحك بالتوبة والاستغفار، ومحاولة إصلاح هذا الخطأ وتعديله بقدر المستطاع. والله تعالى أعلم.


 

جميع الحقوق محفوظة © 2018-1996 ديوان الخدمة المدنية

 

جميع الحقوق محفوظة © 2023-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech