السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

الإثنين, 16 تشرين1/أكتوير 2017 15:15

نظام الانتقال والسفر وتعديلاته رقم (56) لسنة 1981

نظام الانتقال والسفر وتعديلاته رقم (56) لسنة 1981
المنشور على الصفحة (749) من عدد الجريدة الرسمية رقم (3008) بتاريخ 1/6/1981
صادر بموجب المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952

 

المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لسنه 1981) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
        
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذ دلت القرينة على غير ذلك:
الدائرة: أية وزارة أو دائرة حكومية أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لاي من تلك الجهات.
الوزير: وزير المالية. 
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة بها ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص):
أ- رئيس الوزراء فيما يتعلق بالوزراء ورؤساء الدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الذين يمارسون صلاحيات الوزراء فيما يتعلق بدوائرهم، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات أو السلطات الحكومية وكذلك فيما يتعلق بموظفي رئاسة الوزراء.
ب- رئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان فيما يتعلق بموظفي مجلس النواب إذا كان المجلس منحلاً.
ج- المرجع المختص فيما يتعلق بموظفي الديوان الملكي الهاشمي.
د- رئيس أي دائرة يمارس بموجب قوانين أو أنظمة خاصة صلاحيــات الوزيــر المختــص فيما يتعلق بموظفي تلك الدائرة.
هـ- رئيس مجلس إدارة أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة تابعة للحكومة أو شركة مملوكة بالكامل للحكومة أو لاي من تلك الجهات.
الأمين العام:  الأمين العام لأي دائرة وتشمل:
(الأمناء العامين والمديرين العامين ومديري الدوائر المستقلة ونواب أو وكلاء رؤساء الدوائر الذين شملهم تعريف (الوزير المختص).
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية) أو في (جداول تشكيلات الوظائف للدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية الأخرى) بما في ذلك الموظفين المعينين برواتب مقطوعة أو بعقود على حساب المشاريع أو الأمانات أو ضريبة المعارف. 
الشخص: الموظف أو أي شخص آخر من خارج ملاك الدوائر والمكلف بمهمة رسمية من قبل الجهة صاحبة الاختصاص. 
أسرة الموظف: زوجته وبناته غير المتزوجات وغير العاملات وأولاده الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة إلا إذا كانوا يواصلون دراستهم في المدارس أو حتى الحصول على الشهادة الجامعية الأولى أو مصابين بعاهة مقعده ووالداه أن كان المعيل الوحيد لهما. 
المركز:المحافظة التي يعمل فيها الموظف.
الوفد: الهيئة المشكلة من أكثر من شخص واحد لتمثيل الحكومة بمهمة رسمية أو التفاوض باسمها خارج المملكة. 
الليلة: الفترة الزمنية التي تقع بين الساعة السادسة مساء أي يوم والساعة السادسة من صباح اليوم التالي التي يقضيها الموظف خارج مركز عمله. 
اللجنة: اللجنة المشكلة وفق أحكام المادة(12) من هذا النظام.
        
المادة (3) : 
أ- يصنف المشمولون بأحكام هذا النظام على الشكل التالي:
1- المجموعة الخاصة: رئيس الوزراء والوزراء ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ومستشارو وأمناء جلالة الملك وناظر الخاصة الملكية والطبيب الخاص وموظفو المجموعة الأولى من الفئة العليا (حسب نظام الخدمة المدنية) ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة العدل العليا والأشخاص الآخرون الذين يشملهم تعريف الوزير المختص وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب.
2- المجموعة الأولى: أمين عام الديوان الملكي الهاشمي ورئيس التشريفات الأردنية الملكية وأعضاء المحكمة الدستورية  وموظفو المجموعة الثانية من الفئة العليا (حسب نظام الخدمة المدنية) والموظفون الذين يشملهم تعريف الأمين العام وموظفو الدرجات الخاصة والمديرون التنفيذيون في البنك المركزي والأشخاص المعينون بعقود على وظائف هذه المجموعة.
3- المجموعة الثانية: موظفو الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفئتين الأولى والثانية حسب نظام الخدمة المدنية وموظفو الدرجتين الأولى والثانية حسب أنظمة موظفي الدوائر الأخرى.
4- المجموعة الثالثة:  موظفو الدرجات الرابعة والخامسة و السادسة من الفئتين الأولى والثانية (حسب نظام الخدمة المدنية)، وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة (حسب أنظمة موظفي الدوائر الأخرى).
5- المجموعة الرابعة: بقية موظفي الدائرة.
ب- يعامل الموظف بعقد (من غير الموظفين المعينين على الوظائف ضمن المجموعة الأولى) والموظف غير المصنف على أساس راتبه الأساسي بنفس معاملة الموظف المصنف الذي يعادله في ذلك الراتب على أن لا يتجاوز تصنيفه المجموعة الثانية ومع مراعاة أية شروط ترد بهذا الشأن في عقود الاستخدام.
ج- باستثناء الأشخاص الذين سبق أن شغلوا وظائف ضمن المجموعتين الخاصة والأولى لا يتجاوز تصنيف الشخص من خارج ملاك الدائرة المجموعة الثانية.
د-  1- على الرغم مما ورد في اي نظام اخر، تطبق احكام هذا النظام على موظفي جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية الرسمية والعامة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة او لاي من تلك الجهات مع مراعاة احكام التصنيف الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة.
   2- يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام البند (1) من هذه الفقرة.
        
المادة (4) :
ملغاه
        
المادة (5) : 
تدفع للموظف نفقات نقله وأفراد أسرته وأمتعته البيتية من أي مكان داخل المملكة أو خارجها إلى المكان الذي يختاره في المملكة خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدمته لأي سبب ما عدا الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل، وكذلك تدفع نفقات نقل جثمان الموظف أو جثمان أي من أفراد أسرته عند وفاته إلى المكان الذي تختاره أسرته في المملكة.
                
المادة (6) : 
أ - إذا كلف الشخص أو انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة أو خارجها فيسمح له باستعمال وسائط نقل حسب الترتيب التالي:
المجموعة                            بالسيارة                بالطائرة            بالقطار           بالباخرة
الخاصة                               كاملة                   أولى                 أولى                أولى
 الأولى                               كاملة                  سياحية                أولى                أولى                                             
 الثانية والثالثة والرابعة          مقعد                  سياحية                 ثانية                ثانية 
ب- يحدد الوزير المختص وسيلة النقل ، ويجوز له السماح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضى طبيعة السفر ذلك.
        

المادة (7) :
للامين العام صرف بدل تنقل شهري لا يزيد مقداره على عشرين ديناراً للموظف الذي تستلزم طبيعة عمله التنقل المستمر أثناء العمل شريطة أن لا يستعمل سيارة حكومية في تنقلاته وان لا يمنح علاوة نقل عن استعمال سيارته الخاصة.
    
المادة (8): 
للوزير المختص صرف بدل تنقلات لا يزيد على عشرة دنانير في الشهر للموظف للانتقال بين مسكنه ومقر عمله على أن لا يستعمل سيارة حكومية في تلك التنقلات وذلك في أي من الحالتين التاليتين: 
أ- أن يكون الموظف مكلفا بالعمل بعد أوقات الدوام الرسمي ولا يتقاضى أي أجور أو علاوة أو مكافأة عنه. 
ب- أن يكون مقر عمل الموظف خارج حدود البلدية ويتعذر وصوله إليه بوسائط النقل المنتظمة داخل حدود منطقة البلدية.
                
المادة (9) :
 للوزير المختص صرف بدل تنقلات شهري لا يتجاوز (25) دينارا للموظف الذي تقتضى طبيعة عمله التنقل لغاية انجاز إعماله الرسمية وذلك في حالة اقتنائه دراجة نارية على أن لا تدفع له أية أجور كيلومترية شريطة أن لا يستعمل سيارة حكومية أو يكون حاصلا على بدل تنقلات.
                
المادة (10) :
أ- تصرف للأشخاص من المجموعات التالية علاوات نقل شهرية لا تتجاوز ما هو مبين مقابل استعمال سياراتهم الخاصة لتنقلاتهم الرسمية أثناء الدوام الرسمي وعلى النحو التالي:
المجموعة    دينار
الخاصة     100
الأولى    75
الثانية    55
الثالثة    35
ب- تصرف علاوة النقل للموظف من المجموعتين الثانية والثالثة بقرار من الأمين العام بناءً على تنسيب اللجنة شريطة أن تكون طبيعة عمل الموظف الرسمي تقتضي تنقله أثناء العمل.
    
المادة (11) :
 يشترط لصرف علاوة النقل الواردة في المادة ( 10) من هذا النظام: 
أ- أن تكون لدى أي من المشمولين فيها سيارة مسجلة باسمه لدى دوائر السير.
ب- أن لا يستخدم الموظف سيارة حكومية في تنقلاته المذكورة. 
ج- أن لا يكون قد خصص للموظف علاوة نقل من أي جهة حكومية أخرى.
                
المادة (12) : 
أ-1- يصدر الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة يشكلها برئاسة الأمين العام وعضوية اثنين من كبار موظفي الدائرة القرارات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) وما يخص المجموعتين الخاصة والأولى المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام.
2- يصدر الأمين العام بناء على تنسيب لجنة يشكلها من ثلاثة موظفين من كبار موظفي الدائرة المختصة القرارات المنصوص عليها في المادة (7) وما يخص المجموعتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا النظام.
ب- يشترط لصرف البدلات والعلاوات الواردة في المواد (7 ، 8 ، 9 ، 10) من هذا النظام توفر المخصصات اللازمة قبل إصدار قرارات التخصيص وتوقف هذه البدلات والعلاوت عند نفاذ المخصصات المرصودة لها.
ج- ترسل نسخ من القرارات المذكورة في هذه المادة إلى وزير المالية / دائرة الموازنة العامة ورئيس ديوان المحاسبة.
        
المادة (13) :
أ- عند نفاذ أحكام هذا النظام والى أن يصدر الوزير المختص قراره وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (12) يقرر صرف علاوة النقل وبدل التنقلات للموظفين الذين يرى صرفها لهم بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية.
ب- تنظر اللجنة في القرارات الخاصة بعلاوة النقل وبدل التنقلات الصادرة واستنادا للفقرة (أ) من هذه المادة وتقدم تنسيها للوزير المختص ليصدر قراره بشأنها.
ج- يشترط أن تتم جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام. 
د- يعاد النظر في قرارات صرف العلاوة وبدل التنقلات كل سنة للتحقق من استمرار استحقاقها وذلك وفقا للإجراءات التي اتخذت لإصدارها على ان يقدم الموظف الوثائق المعززة لذلك كل ستة اشهر. 
هـ- على الوزير المختص إيقاف صرف علاوة النقل أو بدل التنقلات عن الموظف عندما ينتفي أي شرط أو أساس صرف له بموجبه البدل أو العلاوة. 
و- تخبر الدائرة المختصة رئيس اللجنة بالقرارات المتعلقة بالموظفين والتي تؤثر على استحقاقهم لعلاوة النقل أو بدل التنقلات لتقديم التنسيب اللازم بشأنها. 
ز- ترسل نسختان من قرارات الوزير المختص إلى وزارة المالية ونسخة إلى ديوان الموظفين.
                
المادة (14) :
 أ- تصرف لمن خصصت له علاوة نقل عند استعمال سيارته الخاصة في سفراته الرسمية خارج مركز عمله الأجور الكيلو مترية المقررة. 
ب- يجوز للوزير المختص أن يصرف للموظف الذي لم يخصص له علاوة نقل عند استعماله سيارته الخاصة في حال تكليفه بمهمة رسمية خارج مركزة الأجور الكيلومترية المقررة. 
ج- تضع الدائرة التعليمات الخاصة بها لأغراض تطبيق الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. 
د- يقرر الوزير بناءً على تنسيب أمين عام وزارة المالية الأجور الكيلو مترية.

    
المادة (15) :
أ‌- إذا تغيب الموظف الذي خصصت له علاوة نقل أو بدل تنقلات عن عمله لأي سبب كان لمدة تزيد على شهرين فتصرف له العلاوة أو البدل عن شهرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل.
ب‌- لا تصرف العلاوة في حال الاعارة او الانتداب او التكليف او الاجازة بدون راتب من الدائرة التي كان يعمل فيها الموظف. 
                
المادة (16):
يحق للموظف الذي يقتني سيارة خاصة أن يستعمل تلك السيارة لنقله مع أفراد أسرته عند نقله من مركز لآخر وتدفع له الأجور الكيلومترية المقررة بموجب المادة (14)  من هذا النظام. 
                
المادة (17) :
يعقد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية اتفاقا لتأمين سيارات الركوب والشحن والمركبات الأخرى اللازمة للدوائر بأجور تحدد  بطريقة المناقصة أو التلزيم.


المادة (18) :
أ- إذا كلف أي شخص أو انتدب أو استدعي للقيام بعمل رسمي في غير مركزه داخل المملكة تدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على أن لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوات عن شهرين: 
المجموعة    دينار
الخاصة    75
الأولى    40
الثانية    30
الثالثة    25
الرابعة    20
ب- إذا كان التكليف أو الانتداب أو الاستدعاء إلى العاصمة أو العقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) بنسبة 50%. 
ج- إذا زادت مدة التكليف أو الانتداب أو الاستدعاء على شهريين فتدفع للموظف نصف علاوة السفر الواردة في هذه المادة عن المدة التي تزيد عن الشهرين على أن لا يدفع للموظف أي علاوة عن مدة التكليف أو الانتداب على المدة التي تزيد في مجموعها على أربعة أشهر. 
د- لا تدفع علاوة السفر للموظف المكلف أو المنتدب أو المستدعى لعمل رسمي في مركز يقع ضمن المحافظة الذي يكون فيه مركزة الدائم إلا في ظروف استثنائية يوافق عليها الوزير.
هـ- لا يجوز أن تتجاوز علاوة السفر لقاضي التسوية وقاضي أملاك الدولة (80) دينار شهرياً. 
و- تدفع لموظفي لجان الأبنية والأراضي داخل المحافظة علاوة سفر عن كل يوم عمل حسب الفئات الواردة في نظام علاوات الميدان المعمول به على أن لا تزيد على (35) ديناراً في الشهر. 
ز- لا تدفع علاوات السفر المنصوص عليها في هذه المادة للموظف إذا كلف أو انتدب أو استدعي للقيام لعمل في مركز يقع فيه مسكنه الحالي.

المادة (19) :  
أ- إذا كلف أي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة، فتدفع له علاوة السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوة جميع النفقات التي تكبدها بما في ذلك أجور النقل الداخلي: 
المجموعة        دول من صنف (أ)  دينار    دول من صنف (ب) دينار
الخاصة     300               250
الأولى     200                 160
الثانية       175             135
الثالثة      150                 115
الرابعة     120                 90
ب- يقرر الوزير بناء على تنسيب أمين عام وزارة المالية تسمية الدول من صنف (أ) وصنف (ب).
ج- تزاد علاوة سفر الوزير العامل وعلاوة سفر رئيس الوفد المسمى من المجموعة الأولى بنسبة 50% كما تزاد علاوة رئيس الوفد من بقية المجموعات بنسبة 30%.
د- إذا تجاوز الشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة المدة المقررة للمهمة فلا تدفع علاوة السفر عن المدة الزائدة إلا بموافقة الوزير.
هـ- يصرف لرئيس الوزراء والوزراء ولكل موظف عضو في وفد يرأسه وزير (50%) من علاوة السفر المقررة لكل منهم وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تحمل الجهة الداعية نفقات السفر والإقامة.
    
المادة (20):
يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة بدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية أو الإقليمية على حساب الجهة الداعية (20%) من علاوة السفر المقرر له مع مراعاة ما يلي:
أ- أن تكون الدعوة الرسمية لمهام استطلاعية أو لحضور ندوة أو حلقة دراسية أو مؤتمر، ولا يشمل ذلك البعثات العلمية والدورات التدريبية. 
ب- أن تقترن تلبية الدعوة بموافقة رئيس الوزراء.
                
المادة (21) :
أ- إذا أوفد موظف على نفقة إحدى الدوائر الحكومية في دورة تدريبية خارج المملكة، لا تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالبعثات العلمية والدورات في نظام الخدمة المدنية المعمول به، يدفع له بالإضافة إلى أجور السفر والرسوم الدراسية وأثمان الكتب مخصصات على الأساس الشهري المبين في الجدول التالي:
  المجموعة    الدول صنف (أ)     الدول صنف (ب)
                    دينار                           دينار 
  الأولى          360      300
  الثانية           300      270
  الثالثة            270      240       
  الرابعة           240      210
ب- إذا تكفلت أية جهة أخرى غير الدوائر الحكومية بنفقات الدورة التدريبية للموفد فتدفع له (25%) من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أما إذا تكفلت تلك الجهة بنفقات المنامة فقط، فيدفع للموفد (50%) من المخصصات المقررة.
ج- إذا كانت مدة الدورة التدريبية اقل من شهر فيدفع للموظف الموفد النسب المبينة أدناه من العلاوات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام:
1- (50%) عن الأسبوع الأول و(10%) عن باقي المدة إذا كان الإيفاد على نفقة الدائرة، ويدفع للموفد أجور السفر والرسوم الدراسية وأثمان الكتب.
2- (20%) عن الأسبوع الأول و(10%) عن باقي المدة إذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات الدورة التدريبية.
3- (30%) عن الأسبوع الأول و(10%) عن باقي المدة إذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات المنامة فقط.
        
المادة (22):
مع مراعاة ما ورد في نظام البعثات يدفع للموظف الموفد في بعثة خارج المملكة على نفقة إحدى الدوائر (75%) من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا النظام.
                
المادة (23):
إذا أوفد موظف في دورة أو بعثة على حساب الدوائر الحكومية فيدفع له علاوة السفر لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة بموجب إحدى المادتين (21) و(22) من هذا النظام. 
                
المادة (24):
أ- يجوز صرف سلفه: 
1- للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على أن تسدد بعد عودة الشخص مركز عمله مباشرة. 
2- للموظف الموفد في بعثة لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة أربعة أشهر.
3- للموظف الموفد في دورة تدريبية لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة أو مدة شهرين أيهما اقل. 
ب- تصرف السلفه بقرار من الوزير إذا كان الإنفاق من حساب النفقات العامة في وزارة المالية، وبقرار من الوزير المختص إذا كان من مخصصات الوزارات والدوائر الأخرى. 
                
المادة (25):
تحدد علاوة سفر الشخص (الذي لا تشمله أحكام هذا النظام) المكلف بمهمة رسمية داخل المملكة أو خارجها بقرار من الوزير.
                
المادة (26) :
أ-تشكل الوفود الرسمية على النحو التالي:
1-بقرار من رئيس الوزراء إذا كان رئيس الوفد وزيراً أو بمرتبة وزير أو كان الوفد مشكلاً من موظفي عدة وزارات أو دوائر أو مؤسسات رسمية عامة.
2-بقرار من الوزير المختص إذا كان الوفد من موظفي وزارته، وعلى أن لا يزيد الوفد في جميع الأحوال على ثلاثة بالإضافة إلى رئيس الوفد.
ب-يتم التكليف للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة على النحو التالي:
1- بقرار من رئيس الوزراء في حال تكليف الوزير أو من في مرتبته ولو رافقه أي من موظفي وزارته، وعلى أن لا يزيد الوفد على ثلاثة موظفين بالإضافة إلى رئيس الوفد.
2 - بقرار من الوزير المختص في حال تكليف أي من موظفي وزارته بمثل تلك المهمة أو أي دائرة أو مؤسسة مرتبطة به.
ج-يشترط في جميع الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة أن تكون نفقات السفر قد تم رصد مخصصاتها في موازنة الدائرة أما إذا كانت من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية فيرفع الأمر إلى رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
        
المادة (27) :
باستثناء الدوائر التي تعتمد في نفقاتها على مخصصات إجمالية في الموازنة العامة أو التي لها موازنات خاصة، تدفع أجور النقل وعلاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام على الشكل التالي:
أ- من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الدائرة.
1- إذا وقع السفر داخل المملكة.
2- إذا وقع السفر خارج المملكة وكان للغايات المبينة في المواد 21، 22، 23 من هذا النظام.
ب- من مخصصات فصل النفقات العامة في موازنة وزارة المالية إذا وقع السفر خارج المملكة، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.

المادة (28):
لا يجوز للموظف الجمع عن نفس المدة بين أي من العلاوات التي يستحقها بموجب أحكام المواد (18 - 22) من هذا النظام وعلاوة الميدان أو علاوة أو مكافأة بدل العمل الإضافي بموجب الأنظمة والقرارات المعمول بها.
                
المادة (29):
يحرم الموظف من الانتفاع بحقوقه المنصوص عليها في هذا النظام في إحدى الحالتين التاليتين: 
أ- إذا تم نقله من مركز إلى آخر بناء على طلبه الخطي. 
ب- إذا لم يطالب بحقه خلال ستة أشهر من تاريخ نقله أو عودته من المهمة الرسمية إلا إذا رأى الوزير تجاوز هذا الشرط بسبب عذر مشروع لتأخر المطالبة.
        
المادة (30):
يصدق أمين عام الوزارة أو من ينيبه على بيانات الانتقال والسفر التي تنظم لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بعد التحقق من صحتها. 
                
المادة (31):
لمجلس الوزراء اعتماد المصاريف الإضافية التي يتكبدها الوفد الرسمي أثناء تمثيله الحكومة في الخارج والتي تكون ضرورية ولا تتعلق بالمصاريف الشخصية. 
                
المادة (32):
لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل مقدار العلاوات وأجور النقل الواردة في هذا النظام. 
                
المادة (33):
لرئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بموافقة رئيس الوزراء أن يحدد بموجب تعليمات يصدرها أجور الانتقال وعلاوات السفر والمخصصات لضباط وأفراد القوات المسلحة الموفدين للخارج على أن لا تتجاوز الأجور أو العلاوات أو المخصصات المعدل المعين في هذا النظام. 
                
المادة (34):
لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير البت في الأمور التي لم تتناولها أحكام هذا النظام. 
                
المادة (35): 
عند وقوع أية مخالفة لا حكام هذا النظام في الوثائق والبيانات الواجب تقديمها فعلى الموظف الذي قدمت إليه هذه الوثائق إعلام الوزير المختص أو وكيل الوزارة أو رئيسة عن المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف. 

المادة (36): 
يلغى نظام الانتقال والسفر رقم (32) لسنة 1978 وتعديلاته، كما تلغى الأحكام الواردة في أي نظام أو تعليمات إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.
                

آخر تعديل على الثلاثاء, 15 كانون2/يناير 2019 11:16

جميع الحقوق محفوظة © 2023-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech