السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

الإثنين, 23 تشرين1/أكتوير 2017 14:26

الترفيع الجوازي

 

المادة 82-أ- يخصص لغايات الترفيع الجوازي وظائف ودرجات في جدول تشكيلات الوظائف في كل سنة على أن لا تزيد نسبتها على (8%) من كل فئة من الفئتين الأولى والثانية في الدائرة وتعتبر الدرجة الاولى من الفئة الاولى فئة لغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة وإذا لم تتحقق النسبة المذكورة في أي فئة لإحداث شواغر للترفيع الجوازي وفقاً لذلك فيجوز إحداث شاغر واحد في هذه الفئة لهذه الغاية.

 ب- تعطى الأولوية في الترفيع الجوازي وفقاً لأحكام الفقرة ( أ) من هذه المادة للموظفين الحاصلين على تقدير (ممتاز) في السنوات الثلاث التي تسبق سنة الترفيع.

ج- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة، يشترط للترفيع الجوازي أن يكون قد شارك الموظف في برامج تدريبية ضمن الدرجة الواحدة وفقا للأسس والمعايير التي يحددها المجلس واجتياز الامتحان المخصص لهذه الغاية، والذي يعفد في نهاية البرنامج التدريبي.

د- لغايات الترفيع الجوازي، يؤخذ بعين الاعتبار الدورات المشار اليها في المادة (81) من هذا النظام.

ه- يتولى المعهد إعداد البرامج التدريبية اللازمة لترفيع الموظفين بالتنسيق مع الدائرة وحسب احتياجاتها.

المادة 83-أ- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الأولى إلى الدرجة الخاصة من الفئة الأولى  ومن الدرجة الثانية من الفئة الثانية الى الدرجة الاولى من الفئة الثانية وفقاً للشروط التالية:-

1- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات خدمة فعلية في الدرجة الاولى من الفئة الاولى وثلاث سنوات في الدرجة الثانية من الفئة الثانية.

2- أن يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن آخر سنتين لا يقل عن درجة جيد جداً وان لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد).

3- ان لا  يكون قد تم ايقاع  أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام في سنة الترفيع.

ب- يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الخامسة ولغاية الدرجة الأولى من الفئة الأولى، ومن الدرجة السابعة ولغاية الدرجة الثانية من الفئة الثانية وفقاً للشروط التالية:-

1- ان يكون قد امضى في الدرجة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات خدمة فعلية في الدرجة.

 2- أن يكون تقديره في التقارير السنوية الواردة عنه عن آخر سنتين لا يقل عن درجة جيد جداً وان لا يقل تقديره في التقارير السنوية الثلاثة السابقة مباشرة لها عن درجة (جيد).

3- ان لا  يكون قد تم ايقاع  أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (6) من الفقرة (أ) من المادة (142) من هذا النظام في سنة الترفيع.

ج- يستثنى من شرط الحصول على ثلاثة تقارير سنوية بدرجة (جيد) السابقة عن آخر تقريرين سنويين بدرجة (جيد جداً) فأكثر المنصوص عليها في البند (2) من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الموظفون الذين تكون مدة خدمتهم اقل من خمس سنوات وتعتمد في هذه الحالة التقارير السنوية المنظمة لهم حسب الاحوال على ان لا تقل عن درجة (جيد).

د- لا يجوز الترفيع الجوازي للموظف المنتدب او المكلف او المعار الى أي جهة غير خاضعة لاحكام هذا النظام بما في ذلك الموظف المعار إلى أي جهة خارج المملكة.

هـ-1- على الدائرة الحاق الموظف الحاصل على تقرير سنوي بدرجة لا تقل عن جيد جدا في آخر سنتين والمحتمل ترفيعه جوازياً في برنامج تدريبي وفقا للأسس والمعايير المشار اليها في الفقرة (ج) من المادة (82) من هذا النظام .

1-   في حال تعذر الحاق الموظف في البرنامج التدريبي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة يجوز له وعلى حسابه الخاص الالتحاق بهذا البرنامج شريطة ان يكون هذا البرنامج والجهة التي تقدمه معتمدين من المعهد.

  و-  على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجوز ترفيع الموظف في حال عدم تحقق النسبة المنصوص عليها في المادة (82) من هذا النظام ، اذا كان يتقاضى راتب السنة الخامسة من الدرجة الاولى من الفئة الاولى وراتب السنة الثالثة من باقي الدرجات في الفئتين الاولى والثانية.

المادة84- لغايات الترفيع الجوازي تعتمد التقارير السنوية الاخيرة السابقة للسنة التي سيُرفع فيها الموظف.

المادة 85-أ- تراعى الاعتبارات المبينة أدناه إضافة إلى شروط الترفيع الأخرى الواردة في هذا النظام عند اختيار أكثر الموظفين استحقاقاً للترفيع الجوازي على أن تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي:-

1- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية.

2- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة ضمن الفئة التي يشغلها.

3- أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية.

4- المؤهل العلمي للموظف الذي حددت فئته أو وضعه الوظيفي على أساسه وفقا لأحكام هذا النظام.

5- عدد التقارير السنوية التي حصل فيها الموظف على تقدير ممتاز في الدرجة التي يشغلها.

6-  معدل العلامة في التقدير النهائي في التقرير السنوي للموظف للسنوات التي تسبق سنة الترفيع في الدرجة نفسها.

7-  مجموع العلامة في الامتحان المخصص لغايات الترفيع الجوازي.

 

ب- لغايات تطبيق البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد المؤهل العلمي للطبيب وفقاً للشهادات المبينة أدناه وحسب أولويتها بالتسلسل التالي:-

1- شهادة التخصص الفرعي من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها بعد الحصول على شهـادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني.

2-    شهادة الاختصاص من المجلس الطبي الأردني أو ما يعادلها.

3-    الشهادة الجامعية الثالثة.

4-    الشهادة الجامعية الثانية أو شهادة الاختصاص العالي في الطب البشري.

5-    الدبلوم بعد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى.

6-    الشهادة الجامعية الأولى.

ج- اذا اعيد تعيين الموظف تعتبر اقدميته لغايات البنود (1) و(2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ اعادة تعيينه.

د- 1- باستثناء موظفي الدرجة الأولى من الفئة الأولى ولغايات تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط أن لا يكون الموظف قد رفع جوازياً لدرجته الحالية.

2- لا يعمل بالبند (1) من هذه الفقرة في حال توافر شواغر للترفيع الجوازي.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 شباط/فبراير 2022 09:25

جميع الحقوق محفوظة © 2023-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech