السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

 

الثلاثاء, 21 كانون1/ديسمبر 2021 13:48

الخدمة المدنية يعمم معايير وضوابط تمديد خدمات الموظفين الحكوميين مميز

قيم الموضوع
(0 أصوات)

عمم ديوان الخدمة المدنية على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية، الآليات والضوابط والشروط الواجب اتخاذها لتمديد خدمة الموظفين ممن بلغوا السن القانونية أو مدة الخدمة اللازمة للإحالة إلى التقاعد أو اشتراكاتهم المعتمدة أصوليا حسب قانون الضمان الاجتماعي.
وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه على ضوء قراري مجلس الوزراء بخصوص تمديد خدمات الموظفين الذين حققوا شروط الإحالة إلى التقاعد، وكذلك تمديد خدمات الموظفين ممن بلغوا السن القانونية للإحالة إلى التقاعد ولغايات تنظيمية، يجب على وحدات إدارة الموارد البشرية في الدوائر الحكومية الالتزام بالشروط التي عممها الديوان عند طلب تمديد خدمات موظفيها.
واضاف، يجب أن تكون الوظيفة التي يشغلها الموظف من الوظائف الأساسية أو الحيوية أو الحرجة للدائرة، ولها أثر كبير على تنفيذ مهامها وبرامجها، وأن يكون الموظف المطلوب الاحتفاظ به ملحقا بدورات تدريبية مهنية متخصصة لاستدامة العمل في الدائرة دون وجود بديل له، وتجري مخاطبة الديوان فيما يتعلق بتمديد خدمات الموظف سواء أكان عامل الخدمة أو عامل العمر من قبل المرجع المختص "الوزير المعني". وتابع، أن على الدائرة تضمين خطابها بشأن تمديد خدمات الموظف بالمبررات والحيثيات الداعية للتمديد، داعيا الدوائر والمؤسسات الحكومية إلى إيلاء عملية التخطيط للتعاقب الوظيفي كل الاهتمام، بحيث يجري تأهيل ما لا يقل عن 3 بدلاء لكل وظيفة لديهم ذات المهارات والقدرات على انجاز مهامها، وألا تؤثر عملية احلال الموظفين على التقاعد على مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو سير مشاريعها وتنفيذ خططها. وتضمن التعميم أن تحدد الدوائر مسبقا "بداية كل عام" أسماء الموظفين الذين ترغب بالاحتفاظ بهم ومبرراته ضمن نسبة 30 بالمئة فقط على الفئتين الأولى والثانية، ورفع طلب الاحتفاظ بالموظف وتمديد خدماته قبل شهرين من تاريخ انطباق شروط الإحالة على المتقاعد، وألا يكون سبب تمديد خدمات الموظف لغاية الحصول على راتب تقاعدي "تقاعد مدني أو ضمان اجتماعي"، وأن يكون وفقا لأحكام المادة 173/أ، من نظام الخدمة المدنية المعمول به، أي "إذا أكمل 60 من عمره للموظف و55 للموظفة"، وأن تكون عملية التمديد سنة فسنة لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وأن يكون طلب التمديد لأجل مصلحة العمل وتمكين الدائرة من اتخاذ الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتهيئة الموظف البديل. --(بترا)

قراءة 3712 مرات آخر تعديل على الثلاثاء, 21 كانون1/ديسمبر 2021 13:50

جميع الحقوق محفوظة © 2023-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech