السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech

24.10.2018

الخميس, 09 تشرين2/نوفمبر 2017 10:23

أسئلة و أجوبة خاصة بشؤون البعثات و الدورات

 

كيف يتم معرفة ما يتوفر من البعثات /الدورات؟

يقـوم الديـوان بتعميم البعثات  والدورات الخارجية على الدوائر ذات العلاقة من خلال موقع الديوان الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال البريد العادي، وتقوم وحدات التطوير الإداري في الدوائر التي تم التعميم عليها بتعميمها على موظفيها بالطريقة التي تراها مناسبة..

ما هي الاجراءات التي تتخذ بحق الموفد في بعثة او دورة تدريبية في حال قطعه بعثته أو دورته أو لم يحصل على المؤهل العلمي الذي أوفد من أجله ؟ أو الشهادة التدريبية التي أوفد لأجلها ؟

يتم إنهاء بعثته أو دورته ومطالبته هو وكفيله بدفع كافة المبالغ التي انفقت عليه خلال البعثة أو الدورة ، سواء مبالغ تقاضاها من الحكومة الأردنية أو المبالغ التي أنفقت عليه من قبل الجهة المانحة .

ما هي الجهات التي يمكن الايفاد اليها ؟

  • يوفد الموظف إلى الجامعات الرسمية ويجوز في حال عدم توافر التخصص المطلوب فيها ايفاد الموظف الى الجامعات الاردنية الاخرى .
  • يجوز ايفاد الموظف الى اي جهة علمية او اكاديمية للحصول على مؤهلات علمية او دورات ذات تخصصات نوعية هامة لعمل الدائرة لا تتوافر في الجامعات او المؤسسات الاردنية وبهدف اكسابه معرفة في العلوم والتقنيات الحديثة والمتقدمة .
  • يتم إيفاد الموظف في بعثات ودورات خارج المملكة من خلال اتفاقيات التبادل الثقافي وبروتوكولات التعاون الدولي وللجامعات المعترف بها .

ما هي الرواتب والعلاوات التي تصرف للموفد المتفرغ في بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها ؟

يصرف شهريا للموظف الموفد المتفرغ في بعثة أو دورة خارج المملكة خلال مدة الإيفاد كامل راتبه الإجمالي باستثناء العلاوة الإشرافية وعلاوة الموقع "

كيف يتم اختيار المرشح لبعثة / دورة ؟

بعد تعميم البعثات/ الدورات على الموظفين من قبل وحدات التطوير والتدريب، يتم تزويد الديوان بأسماء المرشحين. حيث يخضع كافة المرشحين للمنافسة وفق آلية محددة لاختيار المرشحين للبعثات والدورات تضمنتها تعليمات شروط وإجراءات الالتحاق بالدورات والبعثات الدراسية والبرامج الخاصة بها والصادرة استناداً لأحكام المادة (123) من النظام والتي منحت اللجنة المركزية للبعثات والدورات مهمة إعداد التعليمات الخاصة بإيفاد الموظفين ومعايير المفاضلة والمنشورة على موقع الديوان.

ما هي مدة الخدمة التي يجب ان يلتزم بها الموفد في بعثة / دورة تدريبية بعد حصوله على المؤهل العلمي؟

صفة الإيفاد

مدة الالتزام

 بعثة داخلية ( متفرغا )

مثلي المدة

بعثة داخلية ( غير متفرغ )

مساويا للمدة

بعثة خارجية  ( متفرغا )

ثلاثة أضعاف المدة

بعثة خارجية ( غير متفرغ )

مساويا للمدة

- دورة خارجية

ثلاثة أضعاف المدة

دورة داخلية أو خارجية متصلة أو متقطعة تزيد كلفتها على (1000) دينار

(6) أشهر

هل يجوز تأجيل الدراسة ، تغيير المؤسسة التعليمية أو التخصص بعد الايفاد وما هي الاجراءات ؟

  • يجوز تأجيل الدراسة او تغيير المؤسسة التعليمية او التخصص شريطة أن يحصل الموفد على موافقة مسبقه من اللجنة المركزية للبعثات والدورات :
  • يقوم الموفد بتقديم استدعاء الى دائرته يبين فيه مبررات التغيير وموافقة المؤسسة الموفد اليها.
  • تزويد اللجنة المركزية للبعثات والدورات بكافة الوثائق المطلوبة ومنها السير الدراسي .
  • عرض الموضوع على اللجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب .

هل يجوز ترشيح الموظف بعقد لبعثة دراسية ؟

لا يجوز ترشيح الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات والموظف المعين بموجب عقد على حساب المشاريع او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات إلى أي بعثة ".

هل يجوز ترشيح الموظف بعقد لدورة تدريبية ؟

يجوز ايفاد الموظف بعقد لدورة تدريبية بشرط أن تكون ضمن مدة عقد الاستخدام (بدء وانتهاء العقد)

هل يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم في حال قام بدفع المبالغ التي انفقت عليه ؟

يجوز قبول استقالة الموظف الملتزم بالخدمة بناء على طلبه قبل إتمام الخدمة التي التزم بها بسبب إيفاده في بعثة أو دورة بموجب هذا النظام والشروط الواردة في عقد إيفاده اذا امضى مدة لا تقل عن نصف مدة الالتزام شريطة ان تتم تسوية قيمة المطالبة المالية عن المدة المتبقية من الالتزام قبل الموافقة على استقالته ". ".

هل يجوز نقل التزام الموظف الملتزم الى الجامعات الحكومية أو البلديات ؟

لا يجوز نقل التزام الموظف الى الجامعات الحكومية أو أي جهة أخرى غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية .

هل يمكن تمديد البعثة الدراسية والإمهال ؟

الشهادة

مدة الإيفاد

مدة التمديد

مدة الإمهال

ماجستير

2 سنة

1 سنة

6 شهور

دكتوراه

4 سنوات

1 سنة

1 سنة

ويشترط صدور قرار عن اللجنة المركزية للبعثات والدورات بالموافقة على التمديد أو الإمهال وذلك بعد إثبات الموظف لحاجته لهذا التمديد أو الأمهال من خلال كتاب رسمي صادر عن دائرته يبرر حاجة الموظف للتمديد.

هل يجوز إيفاد الموظف المنتدب إلى بعثة دراسية ؟

لا يجوز إيفاد الموظف المكلف أو المنتدب أو المعار إلا بعد عودته لدائرته الاصلية ، سواء كان متفرغاً أم غير متفرغ

هل يجوز ترشيح الموظف المستنكف عن بعثة دراسية لبعثة دراسية جديدة ؟ أو المستنكف عن دورة لدورة جديدة ؟

  • إذا استنكف المرشح في بعثة دراسية لأسباب لم تقنع بها اللجنة المركزية للبعثات والدورات فإنه يحرم من الاىستفادة من أي بعثة لاحقة لمدة لا تزيد عنثلاث سنوات بقرار من اللجنة .
  • إذا استنكف المرشح في دورة تدريبية لأسباب لم تقنع بها اللجنة المركزية للبعثات والدورات فيتم حرمانه من الاىستفادة من أي دورة لاحقة لمدة لا تزيد عن سنتين بقرار من اللجنة .

 كيف يتم متابعة الموفدين حتى حصولهم على المؤهل العلمي ؟

على الموفد في بعثة أن يزويد كلا من رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات والدائرة التي أوفد منها بالوثائق التالية مصدقة عن المؤسسة التي أوفد إليها في أسرع وقت بعد حصوله عليها وهي :

  1. تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر عن ستة أشهر .
  2. النتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية .

ما هي العقوبة التي تتخذ بحق الموفد في حال لم يزود دائرته أو اللجنة المركزية للبعثات والدورات بالسير الدراسي ؟

يحرم الموفد في بعثة من المخصصات والنفقات المقررة له من قبل اللجنة المركزية للبعثات والدورات عن أي سنة إذا لم يكن قد قدم في السنة السابقة لها أو في أي سنة أخرى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

هل يجوز الطعن في المبالغ التي أنفقت على الموفد ؟

تكون المبالغ والنفقات التي تحددها اللجنة المركزية للبعثات والدورات والجهات المعنية بالإيفاد بينة رسمية قاطعة على مقدارها وأسبابها وملزمة للموفد وكفيله ، ولا يجوز الطعن نهائياً فيها .

هل يجوز إعادة البعثة أو الدورة ؟

يجوز اعادة البعثة اذا أثبت الموفد أن تقصيره في الدراسة أو رسوبه في الامتحانات كان لأسباب صحية بناء على تقرير طبي مصدق من المؤسسة التي أوفد اليها ومن القنصل الأردني ان وجد في البلد الذي توجد فيه تلك المؤسسة ويجب تزويد اللجنة بالتقرير الطبي خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إنهاء البعثة أو الدورة .

متى يضع الموفد نفسه تحت تصرف الدائرة ؟

  • خلال مدة لا تزيد على شهر واحد للموفد في بعثة خارج المملكة
  • وخلال عشرة أيام للموفد في دورة تدريبية وذلك من تاريخ إنهاء بعثته أو دورته لأي سبب من الاسباب .

متى يتم مطالبة الموفد ؟

  1. في حال عدم حصوله على المؤهل العلمي الذي أوفد من أجله .
  2. إذا احال نفسه على التقاعد او الاستيداع بناء على طلبه .
  3. إذا اعتبر فاقداً لوظيفته .
  4. إذا لم ينفذ مدة الالتزام المترتبة عليه .
  5. إذا استقال قبل تنفيذ مدة الالتزام المترتبة عليه .

ماهي الحالات التي يعفى الموفد من المبالغ هو وكفيله ؟

  1. الاصابة بعاهة أو مرض مقعد أو مزمن يحول دون استمراره في البعثة أو الدورة أو الالتحاقه بوظيفته أو الاستمرار فيها أو إذا انتهت خدمته بسبب المرض على أن تؤيد هذه الحالات بتقرير من اللجنة الطبية المختصة .
  2. إذا انتهت خدمته بسبب إكماله السن القانونية .
  3. التسريح .

ما المقصود بالإمهال للموفد في بعثة دراسية ؟

إذا لم يحصل الموفد خلال مدة إيفاده الأصلية على المؤهل العلمي ولأسباب خارجه عن ارادته بجوز للجنة المركزية للبعثات والدورات إمهاله لمدة سنة للحصول على الشهادة الجامعية الثالثة وإمهاله لمدة ستة أشهر للحصول على الشهادة الجامعية الثانية ولا يتقاضى خلال مدة الإمهال أي رواتب وعلاوات ولا تعتبر خدمة مقبوله للتقاعد أو لاستحقاق الزيادة السنوية أو الترفيع وتضاف مدة الإمهال إلى مدة الالتزام .

من هم الموظفين المعنيين بالبعثات والدورات التي يعلن عنها ديوان الخدمة المدنية؟ وهل يمكن ان يتقدم المرشح للمنحة مباشرة للديوان؟

    البعثات الدراسية والدورات التدريبية التي يعلن عنها الديوان ويقوم بتعميمها على الدوائر المعنية والخاضعة لنظام الخدمة المدنية فقط، حيث يمكن للموظف في هذه الدوائر التقدم لتلك المنح من خلال دائرته وليس مباشرة للديوان.

هل يجوز للموفد في بعثة خارجية (متفرغا) ان يعود على راس عمله واستكمال الدراسة كمبعوث (غير متفرغ)؟

يجوز بقرار من اللجنة تحويل صفة ايفاد الموفد في بعثة دراسية خارجية من (متفرغ) الى (غير متفرغ) بعد انقضاء نصف مدة الايفاد الاصلية، وتحقيق الموفد لشرط الانتظام في بلد الدراسة، وفي حال عدم تحقيقه لهذا الشرط يتم توقيعه على تعهد خطي في الديوان يلزمه بتحقيق شرط الاقامة للموفدين خارجيا وفقا لنظام الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الاردنية ومعادلة شهاداتها رقم (25) لسنة 2010 وتعديلاته.

آخر تعديل على الخميس, 08 تموز/يوليو 2021 12:46

جميع الحقوق محفوظة © 2023-1996 ديوان الخدمة المدنية
تصميم وتطوير ديوان الخدمة المدنية

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech