السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   Click to listen highlighted text! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Powered By GSpeech
طباعة
الخميس, 19 تشرين1/أكتوير 2017 12:02

تعليمات المستخدمين على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل مدتها عن سنة في الدوائر الخاضعة لأحكام نـظـام الخـدمة المدنية

تعليمات

المستخدمين على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل مدتها عن سنة

في الدوائر الخاضعة لأحكام نـظـام الخـدمة المدنية

صادرة عن اللجنة المركزية لشؤون الموظفين بموجب المادة (64)

من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007

           

المادة (1):­

 تسـمى هذه التعليمـات (تعليمات المستخدمين بموجب عقود على حسـاب المشـاريع المؤقتة لسنة 2007) ويعمل بها اعتباراً من تاريـخ 1/ 4 / 2007.

المادة (2):­

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:­

- المســـتخدم : كل شـخص يسـتخدم على مشروع مؤقت تقل مدته عن سنة ولا يندرج تحت تعريف الموظف المنصوص عليه في المادة (2) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.

- الـــــراتــــــب :  الراتب الشهري المقطوع الذي يتقاضاه  المستخدم من مخصصات المشروع والمحدد مقداره بموجب هذه التعليمات.

المادة (3):­

 تسـري هذه التعليمـات علـى جميـع المستخدمين على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل مدتها عن سنة ويتقاضون رواتب شهرية مقطوعة من مخصصات تلك المشاريع.

المادة (4):

‌أ-     للوزير بناءً على تنسيب الأمين العام استخدام أي شخص بصفة مؤقتة بموجب قرار أو عقد على حساب المشاريع التي تقل مدتها عن سنة مقابل راتب شهري مقطوع.

‌ب-    يجوز للوزير تفويض الأمين العام بتعيين المستخدمين وإنهاء خدماتهم وفق هذه التعليمات بناءً على تنسيب مدير / مسؤول المشروع.

المادة (5):

‌أ-    تحدد رواتب المستخدمين وفقاً لما يلي:­

1-   حامل الـشــهادة الـجـامعيـــة / براتب مقداره (190) ديناراً.

2-   حامل شهادة دبلوم كلية المجتمع الشامل / براتب مقداره (170) ديناراً.

3-   حامل شهادة دبلـوم لمـدة سنة فما دون / براتب مقداره (140) ديناراً.

‌ب-        لا يجوز منح المستخدم أي بدل أو علاوة مهما كان اسمها أو نوعها.

المادة (6):­

 يعدّ الديوان نموذج عقد موحد للمستخدمين على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل مدتها عن سنة ويتم اعتماده من اللجنة المركزية لشؤون الموظفين.

المادة (7):­

تقـوم كل دائرة لديها مشاريع مؤقتة تقل مدتها عن سنة وتحتاج إلى إعداد جدول تشكيلات لها بما يلـي:­

‌أ-     تحديد أعداد المستخدمين على حساب مخصصات المشروع والأعمال المحددة لهم ومتطلبات القيام بها يتم رفعها لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة لإقرارها وتخضع لآلية إعداد جدول تشكيلات الوظائف المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

‌ب-    تنظيم كشوفات تتضمن أسماء المستخدمين وأعمالهم وأعمارهم والرواتب التي تصرف لهم وتاريخ استخدامهم وأماكن عملهم وتزويد ديوان الخدمة المدنية بنسخة عنها كل ستة أشهر.

‌ج-    فتح ملف خاص لكل مستخدم يتضمن الوثائق الرسمية الخاصة به وقرار استخدامه وأية قرارات أخرى تتعلق بنقله أو إجازاته أو الإجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة (8):­

على كل دائرة التقيد بالأسس التالية عند استخدام أي شخص على حساب المشاريع المؤقتة التي تقل عن سنة:­

أ-          أن يتم الاستخدام ضمن المخصصات المالية المرصودة في المشروع.

‌ب-        أن يتم استخدام العدد الضروري وفي الحالات الملحة والتي تكون فيها حاجة فعلية.

‌ج-        يراعى استخدام أشخاص جدد في كل مشروع وعدم تكرار إعادة استخدام نفس الأشخاص إلا في حالات الضرورة القصوى.

‌د-     إنهاء خدمات المستخدمين حينما تنتهي المخصصات المالية المرصودة أو انتهاء المشروع أيهما أسبق، كما يجب إنهاء خدماتهم إذا أكملوا سن الشيخوخة المحدد بقانون الضمان الاجتماعي.

المادة (9):­

 ‌أ-     يستحق المستخدم إجازاته السنوية والمرضية وفق مدة قرار أو عقد استخدامه وبنسبة تلك المدة إلى إجازة سنوية مدتها (14) يوم وإجازة مرضية سنوية لا تزيد مدتها عن أسبوع متصلة أو متقطعة، ولا يمنح أي إجازة أخرى مهما كانت نوعها.

‌ب-    يمنح المستخدم إجازته السنوية بقرار من مدير / مسؤول المشروع أو من يفوضه الأمين العام في الدائرة وتمنح الإجازة المرضية بتقرير من طبيب الحكومة.

المادة (10):­

يجوز إيقاع عقوبة التنبيه والإنذار على المستخدم من قبل رئيسه المباشر، كما يجوز إنهاء خدماته بقرار من الوزير أو من يفوضه في أي وقت خلال مدة سريان القرار أو العقد وبدون بيان الأسباب.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech